جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 116 )

الرواية عن سليمان بن جعفر وجعل بين القوسين (حفص) كما ذكرناه ، لكن بعض الأعلام (قدس سره) المتبحِّر في علم الرجال أيضاً ـ وقد صنّف فيه كتاباً مفصّلاً ـ إدّعى أنّ سليمان بن جعفر لا وجود له بتاتاً ، والصحيح سليمان بن حفص (1) ، والرواية صحيحة .

وقد وقعت الرواية مورداً للمناقشة من وجوه :

الأوّل : ما عن المدارك من المناقشة فيها بالإضمار تارة ، وبالاشتمال على عدّة من المجاهيل اُخرى ، ولذا وصفها بأنّها ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها(2) .

والجواب عن ذلك ، أنّ الرواية قد رواها الشيخ في التهذيب بإسناده عن محمد ابن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى، عن سليمان المذكور (3)، وقد حكي عنه أنّه صرّح في آخر التهذيب بأنّ كلّ ما يرويه فيه من رواية فهي منقولة عن كتاب من بدأ سندها به(4) . وعليه : فلازم ما ذكر وجود الرواية في كتاب محمد بن الحسن الصفار ، ولا يحتمل أن يروي مثله عن غير الإمام (عليه السلام) ولو مع وجود الواسطة ، ومن هذا الطريق يجاب عن دعوى ضعف السند ، ولا حاجة إلى دعوى الانجبار باستناد المشهور حتى يناقش فيها بالممنوعيّة كبرى أو صغرى أو هما معاً ، وقد عرفت أنّ الراوي هو سليمان بن حفص ، وهو ثقة لوقوعه في أسناد كتاب كامل الزيارات ، وهو حجّة إذا لم يعارضه قدح خاصّ .

  • (1) المستند في شرح العروة 21 : 152 .
    (2) مدارك الاحكام 6 : 51 ـ 52 .
    (3) تهذيب الأحكام 4 : 214 ح 621 .
    (4) تهذيب الأحكام : 10 شرح المشيخة : 4 .

( الصفحة 117 )

ومن العجب ما حكي عن صاحب الرياض(1) من أنّ الرواية مقطوعة مع أنّها مضمرة، كما عرفت ، فلا قطع في السند بوجه ، وقد ظهر اعتبارها مع إضمارها .

الثاني : المناقشة فيها من حيث الدلالة ; نظراً إلى دلالتها على مفطريّة اُمور لم  يقل بها الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ، كالمضمضة والاستنشاق متعمّداً وشمّ الرائحة الغليظة ، فإذا حمل الأوّلان على صورة الوصول إلى الحلق ، فالثالث لا يجري فيه هذا الحمل بوجه .

والجواب : أنّ الرواية المشتملة على أحكام عديدة إذا لم تكن جملة منها مورداً لنظر الأصحاب ومعرضاً عنها عندهم ، لايستلزم أن يكون معرضاً عنها بالإضافة إلى الجميع ، ومورد البحث فيها من هذا القبيل .

الثالث : تعارضها مع موثّقة عمرو بن سعيد ، عن الرضا (عليه السلام) قال : سألته عن الصائم يتدخّن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه ؟ فقال : جائز لا بأس به . قال : وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه ؟ قال : لا بأس(2) . وبعد التعارض والتساقط يرجع إلى ما يدلّ على حصر المفطر في اُمور لا يكون هذا الأمر منها .

وقد اُجيب عنه بوجهين :

أحدهما : ما ذكره صاحب الوسائل بعد نقل الروايتين من أنّ هذه ـ أي الرواية الثانية ـ محمولة على الدخان والغبار غير الغليظين . واُورد عليه(3) بخلوّ كلتا الروايتين عن التقييد بالغلظة ، فإمّا أن يكون مطلقاً فهو ثابت في كلتيهما ، وإمّا أن

  • (1) رياض المسائل 5 : 316 .
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 324 ح 1003 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 70  ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 22 ح 2 .
    (3) المورد هو السيّد الخوئي في المستند في شرح العروة 21: 156.

( الصفحة 118 )

يكون مقيّداً فهو أيضاً ثابت في كلتيهما ، فلا مجال للتفكيك .

ثانيهما : ما يرجع إلى أنّ التعارض بينهما إنّما هو بالإطلاق والتقييد ، والاختلاف بينهما كالاختلاف بين الخاصّ والعامّ كما عرفت ، لا يوجب الدخول في موضوع الأخبار العلاجية التي موردها خصوص صورة عدم إمكان الجمع العقلائي بين الخبرين المختلفين ، والوجه في ذلك ظهور رواية سليمان المتقدّمة في كون الاُمور المذكورة فيها يراد بها صورة التعمّد لوحدة السياق أوّلاً ، ولفرض الكنس الذي يوجب دخول الغبار إلى حلقه كذلك بعد كونه اختيارياً ثانياً ، والكنس ملازم لذلك نوعاً ، فموردها صورة التعمّد ، خصوصاً مع التصريح فيها بثبوت الكفّارة التي لاتكون ثابتة إلاّ في صورة العمد ، كما سيأتي إنّ شاء الله تعالى .

وأمّا رواية عمرو، فقوله : «يتدخّن بعود» وإن كان ظاهراً في حال الاختيار ، إلاّ أنّ السؤال الآخر سؤال مستقلّ ليس بين السؤالين وحدة السياق ، فلا مانع من حمل الإطلاق فيها على صورة عدم التعمّد ، خصوصاً مع عدم فرض الكنس الذي يجري فيها ما ذكرناه فيها ، والظاهر أنّ هذا الجواب صحيح لا مناص عنه ، قد أشار إليه في الوسائل بعد الجمع السابق .

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا صحّة ما في المتن من أنّ إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق مفطر ، وأ نّ الأحوط ذلك في الغبار غير الغليظ أيضاً . ولكن بعض الأعلام (قدس سره) في الشرح(1) صرّح بعدم الفرق بين الموردين ، كما ربما يؤيّده ذكر الغبار في الرواية الاُولى بنحو النكرة في سياق النفي الظاهرة في الإطلاق ، إلاّ أنّ الظاهر ما ذكرنا ، خصوصاً مع عدم ورود لفظ الغلظة .

  • (1) المستند في شرح العروة 21: 156 .

( الصفحة 119 )

ثمّ إنّه لا فرق في المفطر المذكور بين أن يكون سبب تحقّقه الكنس ، أو إثارة الغير ، أو إثارة الهواء مع إمكان التحفّظ من الوصول ، خلافاً للبعض المتقدّم ، حيث ذكر أنّ الموثقة الدالّة على المفطريّة قاصرة عن إثبات البطلان فيما لو كان بإثارة الهواء ، كما يتّفق كثيراً في فصل الربيع ، ولا سيّما في هذه البلاد التي يكثر فيها العجاج ، واستظهر عدم البطلان بمثل ذلك حاكياً له عن كاشف الغطاء(1) ، مستنداً إلى أنّه لو كان التحفّظ عن مثل ذلك لازماً كان على الأصحاب التعرّض له ، بل كان من الواضحات ، لشدّة الابتلاء به ، خصوصاً لسكنة البلاد التي كان يسكنها الأئـمّة (عليهم السلام)  ، مع أنّه لم ترد بذلك رواية ولو ضعيفة ، ولم يتعرّض له الأصحاب (2).

وأنت خبير ـ مضافاً إلى بعد هذا الفرق في نفسه ; لأنّه وإن كان لا يحتمل أنّ مفطريّة الغبار إنّما هي لأجل كونه من مصاديق الأكل ; ضرورة جعل الغبار مفطراً في نفسه في مقابل الأكل ، وعدم كون الغبار الواصل إلى الحلق من مصاديق الأكل عرفاً بوجه ـ بأنّه لا يرى العرف خصوصيّة للكنس ، خصوصاً إذا كان المراد كنس نفس الصائم بالمباشرة كما هو المذكور في الموثّقة ، بداهة عدم الاختصاص به ، وكما لا يكون للكنس الصادر من الصائم خصوصيّة ، كذلك لا يكون الحكم مختصّاً بصورة الكنس وإن كانت هي المذكورة في الموثقة .

وقد كنت أنا مقيماً في بلدة يزد زمن الطاغوت قبل ثلاثين سنة تقريباً بالإقامة الإجبارية ، فأصبحت في يوم من أيّام فصل الربيع ، فرأيت أنّ العجاج غطّى جميع النواحي كالثلج في الشتاء ، وقد تعجّبت من ذلك كثيراً ، فهل يمكن القول بأنّ ذلك

  • (1) كشف الغطاء 4: 32 .
    (2) المستند في شرح العروة 21: 157 .

( الصفحة 120 )

العجاج لايكون من موارد الغبار الغليظ ، فلا يكون مفطراً أصلاً ؟ من الواضح العدم . وأمّا عدم تعرّض الأصحاب; فلأنّهم اكتفوا بجعل كلّي الغبار الغليظ مفطراً ، ولا يجب عليهم التعرّض للمصاديق نفياً وإثباتاً ، كما أنّ الإمام (عليه السلام) قد بيّن في الموثقة ذلك ، والمذكور فيها وإن كان عنوان الكنس ، إلاّ أنّ تفريع دخول الغبار في الأنف أو الحلق شاهد عرفاً على أنّه لا خصوصيّة للكنس ، خصوصاً لو فرض كون المراد كنس الصائم مباشرة ،فكماأنّه لاخصوصيّة لكنس نفس الصائم ،لاتحتمل الخصوصيّة بالإضافة إلى أصل الكنس ، بل الملاك دخول الغبار المفطر عمداً ، كما لا يخفى .

الجهة الثانية : أنّه قوّى في المتن عدم لحوق البخار بالغبار ، والوجه فيه أ نّهما حقيقتان مختلفتان ، واستثنى صورة ما إذا انقلب في الفم إلى الماء وابتلعه وإن كان في غاية القلّة ; لما عرفت في باب الأكل والشرب من عدم خصوصيّة للكيفيّة ولاللكميّة .

كما أنّه قوّى فيه عدم لحوق الدخان بالغبار أيضاً لما ذكر ، وللتصريح بعدم البأس فيه في موثقة عمرو بن سعيد المتقدّمة . نعم ، احتاط وجوباً فيه بلحوق شرب الأدخنة بالغبار ، وقد مرّ سابقاً أنّ استعمال كلمة الشرب في التتن ونحوه إنّما هو على سبيل المسامحة لا الحقيقة وإن اشتهر إطلاق كلمة الشرب في مسألة البراءة من الاُصول إلى التتن ونحوه.

وعليه : فربما يشكل في الحكم باللحوق المذكور بخلوّه عن الدليل ، ومجرّد كون الشرب المزبور موجباً للدخول في الحلق غالباً لا يوجب الحكم بكونه مثل الغبار ، خصوصاً بعد تفريع الدخول في الحلق على التدخين بعود ونحوه في الموثقة ، إذن فالظاهر عدم اللحوق وإن كان المرتكز في أذهان المتشرّعة لعلّه غير ذلك .

ولذا لا يتحقّق الصوم من المعتادين بالترياك والتتن ونحوهما ، فيأكلون